وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثانية فاجلده ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه"
 
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثانية فاجلده ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه"
أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة اختلفت الروايات في قتله هل يقتل إذا شرب الرابعة أو إن شرب الخامسة فأخرج أبو داود من رواية أبان القصار وذكر الجلد ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال "فإن شربوا فاقتلوهم" وأخرج من حديث ابن عمر من رواية نافع عنه أنه قال وأحسبه قال في الخامسة فإن شربها فاقتلوه وإلى قتله فيها ذهب الظاهرية واستمر عليه ابن حزم واحتج له وادعى عدم الإجماع على نسخه والجمهور على أنه منسوخ ولم يذكروا ناسخا صريحا إلا ما يأتي من رواية أبي داود عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم ترك القتل في الرابعة وقد يقال القول أقوى
(4/31)

من الترك فلعله صلى الله عليه وسلم تركه لعذر وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري يريد ما أخرجه من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شرب الخمر فاجلدوه" إلى أن قال "ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه" قال فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس فكانت رخصة وقال الشافعي: هذا يريد نسخ القتل مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم ومثله قال الترمذي والله أعلم