وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد"
 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد"
رواه الترمذي والحاكم وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف من قبل حفظه وأخرجه أبو داود والحاكم وابن السكن والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام ولا بأس بإسناده وله طرق أخر والكل متعاضدة وقد عمل به الصحابة فأخرج ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فقال أخرجاه من المسجد ثم اضرباه وأسنده على شرط الشيخين وأخرج عن علي عليه السلام أن رجلا جاء إليه فساره فقال يا قنبر أخرجه
(4/32)

من المسجد فأقم عليه الحد وفي سنده مقال وإلى عدم جواز إقامة الحد في المسجد ذهب أحمد وإسحاق والكوفيون لما ذكر من الدليل وذهب ابن أبي ليلى والشعبي إلى جوازه ولم يذكر له دليلا وكأنه حمل النهي على التنزيه قال ابن بطال وقول من نزه المسجد أولى يريد قول الأولين