وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"
 
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"
أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وأخرجه الترمذي وحسنه ورجاله ثقات وأخرج النسائي والدارقطني وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه بلفظ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره" وفي الباب عن علي عليه السلام وعن عائشة رضي الله عنها وعن خوات وعن سعيد وعن ابن عمر وزيد بن ثابت كلها مخرجة في كتب الحديث والكل تقوم به الحجة وتقدم تحقيقه
فائدة ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة قال المصنف من قال إنها لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة فإنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة قال وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة وقد أخرج أبو داود أنه نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر قال الخطابي المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر قال ابن تيمية إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار وهي من أعظم المنكرات وهي شر من الخمر من بعض الوجوه لأنها تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر ويصعب الطعام عليها أعظم من الخمر وقد أخطأ القائل
حرموها من غير عقل ونقل ... وحرام تحريم غير الحرام
وأما البنج فهو حرام قال ابن تيمية: إن الحد في الحشيشة واجب قال ابن البيطار: إن الحشيشة وتسمى القنب توجد في مصر مسكرة جدا إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين وقبائح خصالها كثيرة وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية
(4/35)

ودنيوية وقبائح خصالها موجودة في الأفيون وفيه زيادة مضار قال ابن دقيق العيد في الجوزة إنها مسكرة ونقله عنه متأخرو علماء الفريقين واعتمدوه