وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل" بفتح الضاد وكسرها "شيء أهراقه" أخرجه مسلم
 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل" بفتح الضاد وكسرها "شيء أهراقه" أخرجه مسلم
هذه الرواية إحدى روايات مسلم وله ألفاظ أخر المساجد من هذه في المعنى وفي دليل على جواز الانتباذ ولا كلام في جوازه وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد بقوله في رواية أخرى "سقاه الخادم أو أمر بصبه" فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه وإنما تركه صلى الله عليه وسلم تنزها عنه وأجيب بأنه لا دليل على أنه بلغ حد الإسكار وإنما بدا فيه بعض تغير في طعمه من حموضة أو نحوها فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد ويحتمل أن تكون أو للتنويع كأنه قال سقاه الخادم أو أمر به فأهريق أي إن كان بدا في طعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم وإن اشتد أمر بإهراقه وبهذا جزم النووي في معنى الحديث