وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"
 
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"
أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان وأخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود ويأتي ما أخرجه مسلم عن وائل بن حجر والحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم شربها باق لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر عن النفس وإلى هذا ذهب الشافعي وقالت الهادوية إلا إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر جاز وادعى في البحر الإجماع على هذا وفيه خلاف وقال أبو حنيفة: يجوز التداوي بها كما يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوي قلنا القياس باطل فإن المقيس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم
فائدة
في النجم الوهاج قال الشيخ كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل وأما بعد نزول آية المائدة فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك وفيه حديث أسنده الثعلبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها النافع