عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يجلد" روي مبنيا للمعلوم ومبنيا للمجهول ومجزوما على النهي ومرفوعا على النفي "فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" متفق عليه
 
عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يجلد" روي مبنيا للمعلوم ومبنيا للمجهول ومجزوما على النهي ومرفوعا على النفي "فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" متفق عليه

- باب التعزير وحكم الصائل
التعزير مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع وهو في الشرع تأديب على ذنب لا حد فيه وهو مخالف للحدود من ثلاثة أوجه الأول أنه يختلف باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحدود مع الناس والثاني أنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود والثالث التالف خلافا لأبي حنيفة ومالك وقد فرق قوم بين التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرق ويسمى تعزير لدفعة ورده عن فعل القبائح ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل وقوله وحكم الصائل الصائل اسم فاعل من صال على قرنه إذا سطا عليه واستطال


وفي رواية عشر جلدات وفي رواية "لا عقوبة فوق عشر ضربات" والمراد بحدود الله ما عين الشارع فيه عددا من الضرب أو عقوبة مخصوصة كالقطع والرجم وهذان داخلان في عموم حدود الله خارجان عما فيه السياق إذ السياق في الضرب وقد اتفق العلماء على حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد المحارب وحد القذف بالزنا والقتل في الردة والقصاص في النفس واختلفوا في القصاص في الأطراف هل يسمى حدا أم لا كما اختلفوا في عقوبة جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة ولحم الخنزير لغير ضرورة والسحر والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والأكل في رمضان هل يسمى حدا أو لا فمن قال يسمى حدا أجاز الزيادة في التعزير عليها على العشر الأسواط ومن قال لا يسمى لم يجزه إلا أنه قد اختلف في العمل بحديث الباب فذهب إلى الأخذ به الليث وأحمد وإسحق وجماعة من الشافعية وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة في التعزير على العشرة ولكن لا يبلغ أدنى الحدود وذهب القاسم والهادي إلى أن يكون التعزير في كل حد دون حد جنسه لما يأتي من فعل علي عليه السلام قلت لا دليل لهم إلا فعل بعض الصحابة كما روي أن عليا عليه السلام جلد من وجد مع امرأة من غير زنا مائة سوط إلا سوطين وأن عمر رضي الله عنه ضرب من نقش على
(4/37)

خاتمة مائة سوط وكذا روي عن ابن مسعود ولا يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح وأن ما نقل عن عمر لا يتم لهم دليلا ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الصحابة كما أنه قال صاحب التقريب معتذرا لو بلغ الخبر الشافعي لقال به لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ومثله قال الداودي معتذرا لمالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث فرأى العقوبة بقدر الذنب ولو بلغه ما عدل عنه فيجب على من بلغه أن يأخذ به