وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"
 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وللحديث طرق كثيرة لا تخلو عن مقال والإقالة هي موافقة البائع على نقض البيع وأقيلوا هنا مأخوذ منها والمراد هنا موافقة ذي الهيئة على ترك المؤاخذة له أو تخفيفها وفسر الشافعي ذوي الهيئات بالذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة والعثرات جمع عثرة والمراد هنا الزلة وحكى الماوردي في ذلك وجهين أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر والثاني من إذا أذنب تاب وفي عثراتهم وجهان أحدهما الصغائر والثاني أول معصية يزل فيها مطيع واعلم أن الخطاب في أقيلوا للأئمة لأنهم الذين إليهم التعزير لعموم ولاتهم فيجب عليهم الاجتهاد في اختيار الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي وليس له أن يفوضه إلى مستحقه ولا إلى غيره وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة الأب فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك وللأمر بالصلاة والضرب عليها وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها والثاني السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح والثالث الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر لأنه من باب إنكار المنكر والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان والمراد هنا الأولان