وعن نافع هو مولى بن عمر يقال أبو عبد الله نافع بن سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم كان من كبار التابعين من أهل المدينة سمع ابن عمر وأبا سعيد وهو من الثقات المشهورين بالحديث المأخوذ عنهم مات سنة سبع عشرة ومائة وقيل عشرين قال "أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق" بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بطن شهير من خزاعة "وهم غارون" بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار أي غافلون فأخذهم على غرة "فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم" حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه
 
وعن نافع هو مولى بن عمر يقال أبو عبد الله نافع بن سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم كان من كبار التابعين من أهل المدينة سمع ابن عمر وأبا سعيد وهو من الثقات المشهورين بالحديث المأخوذ عنهم مات سنة سبع عشرة ومائة وقيل عشرين قال "أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق" بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بطن شهير من خزاعة "وهم غارون" بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار أي غافلون فأخذهم على غرة "فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم" حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه
وفيه وأصاب يومئذ جويرية فيه مسألتان الأولى الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا ويرد عليه حديث بريدة الآتي والثاني وجوبه مطلقا ويرد عليه هذا الحديث والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم ولكن يستحب قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم وعلى معناه تظاهرت الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها وحديث كعب بن الأشرف وقتل ابن أبي الحقيق وغير ذلك وادعى في البحر الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام والثانية في قوله فسبى ذراريهم دليل على جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم وليس لهم دليل ناهض ومن طالع كتب السير والمغازي علم يقينا استرقاقه صلى الله عليه وسلم للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني المصطلق وقال لأهل مكة "اذهبوا فأنتم الطلقاء" وفادى أهل بدر والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب مطلقا وقد ثبت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ قال أحمد بن حنبل: لا أذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كما ورد
(4/45)

في غير حديث وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما سبيا بني ناجية ويدل له الحديث الآتي

الموضوع التالي


وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش" هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره في نسخة لا غيرها أو سرية هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه "أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا" ثم قال "اغزوا على اسم الله في سبيل الله تعالى قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا" بالغين المعجمة والغلول الخيانة في المغنم مطلقا "ولا تغدروا" الغدر ضد الوفاء "ولا تمثلوا" من المثلة يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه "ولا تقتلوا وليدا" لمراد غير البالغ سن التكليف "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال" أي إلى إحدى ثلاث خصال وبينها بقوله "فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم" أي القتال وبينها بقوله "ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين" وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله "ولا يكون لهم في الغنيمة" الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب "والفيء" هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد "شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا" أي الإسلام "فاسألهم الجزية" وهي الخصلة الثانية من الثلاث "فإن هم أجابوك فأقبل منهم وإن هم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم" وهذه هي الخصلة الثالثة "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك" علل النهي بقوله "فإنكم إن تخفروا" بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه "ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وأن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل به على حكمك" علل النهي بقوله "فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا" أخرجه مسلم