وعن كعب بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى" بفتح الواو وتشديد الراء أي سترها "بغيرها" متفق عليه
 
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى" بفتح الواو وتشديد الراء أي سترها "بغيرها" متفق عليه
وقد جاء الاستثناء في ذلك بلفظ إلا في غزوة تبوك فإنه أظهر لهم مراده وأخرجه أبو داود وزاد فيه ويقول الحرب خدعة وكانت توريته أنه إذا أراد قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى إيهاما أنه يريدها وإنما يفعل ذلك لأنه أتم فيما يريده من إصابة العدو وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم وفيه دليل على جواز مثل هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة

الموضوع التالي


وعن معقل بن النعمان بن مقرن بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء فنون ولم يذكر ابن الأثير معقل بن مقرن في الصحابة إنما ذكر النعمان ابن مقرن وعزا هذا الحديث إليه وكذلك البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن النعمان بن مقرن المزني ولا يخفى أن النعمان هو ابن مقرن فإذا كان له أخ فهو معقل بن مقرن لا ابن النعمان قال ابن الأثير إن النعمان هاجر ومعه سبعة إخوة له يريد أنهم هاجروا كلهم معه فراجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل ابن النعمان ولا ابن مقرن بل فيه النعمان بن مقرن فتعين أن لفظ معقل في نسخ بلوغ المرام سبق قلم وهو ثابت فيما رأيناه من نسخة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى ينعقد الشمس وتهب الرياح وينزل النصر

الموضوع السابق


وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش" هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره في نسخة لا غيرها أو سرية هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه "أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا" ثم قال "اغزوا على اسم الله في سبيل الله تعالى قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا" بالغين المعجمة والغلول الخيانة في المغنم مطلقا "ولا تغدروا" الغدر ضد الوفاء "ولا تمثلوا" من المثلة يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه "ولا تقتلوا وليدا" لمراد غير البالغ سن التكليف "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال" أي إلى إحدى ثلاث خصال وبينها بقوله "فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم" أي القتال وبينها بقوله "ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين" وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله "ولا يكون لهم في الغنيمة" الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب "والفيء" هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد "شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا" أي الإسلام "فاسألهم الجزية" وهي الخصلة الثانية من الثلاث "فإن هم أجابوك فأقبل منهم وإن هم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم" وهذه هي الخصلة الثالثة "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك" علل النهي بقوله "فإنكم إن تخفروا" بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه "ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وأن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل به على حكمك" علل النهي بقوله "فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا" أخرجه مسلم