وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع متفق عليه
 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع متفق عليه
يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة وفي ذلك نزلت الآية: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآية قال المشركون إنك تنهي عن الفساد في الأرض فما بال قطع الأشجار وتحريقها قال في معالم التنزيل اللينة فعلة من اللون ويجمع على ألوان وقيل من ماء اللين ومعناه النخلة الكريمة وجمعها لين وذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائها لأنه قد علم
(4/51)

أنها تصير للمسلمين فأراد إبقاءها لهم وذلك يدور على ملاحظة المصلحة