وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل يوم بدر قال فابتدراه تسابقا إليه بسيفيهما أي ابني عفراء حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: "أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قالا لا قال فنظر فيهما" أي في سيفيهما فقال: "كلاكما قتله فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح" بفتح الجيم آخره حاء مهملة بزنة فعول متفق عليه
 
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل يوم بدر قال فابتدراه تسابقا إليه بسيفيهما أي ابني عفراء حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: "أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قالا لا قال فنظر فيهما" أي في سيفيهما فقال: "كلاكما قتله فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح" بفتح الجيم آخره حاء مهملة بزنة فعول متفق عليه
استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى رأيه لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل ثم جعل سلبه لغيرهما وأجيب عنه أنه إنما حكم به صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها فأعطاه السلب وطيب قلب ابني عفراء بقوله كلاكما قتله وإلا فالجناية القاتلة له حصول معاذ بن عمرو ونسبة القتل إليهما مجاز أي كلاكما أراد قتله وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لغيرهما وقد يقال هذا محل النزاع