وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين"
 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين"
أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم فيه دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين وإلى هذا ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة لا يجوز المفاداة ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه وزاد مالك أو مفاداته بأسير وقال صاحبا أبي حنيفة يجوز المفاداة بغيره أو بمال أو قتل الأسير أو استرقاقه وقد وقع منه صلى الله عليه سلم قتل الأسير كما في قصة عقبة بن أبي معيط وفداؤه بالمال كما في أسارى بدر والمن عليه كما من على أبي غرة يوم بدر على أن لا يقاتل فعاد إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله وقال في حقه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين والاسترقاق وقع منه صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ثم أعتقهم

الموضوع السابق


وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة فمثناة فراء الأسدي مولي بني والبة بطن من بني أسد بن خزيمة كوفي أحد علماء التابعين سمع ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنسا وأخذ عنه عمرو بن دينار وأيوب قتله الحجاج سنة خمس وتسعين في شعبان منها ومات الحجاج في رمضان من السنة المذكورة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا" في القاموس صبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت وقد قتله صبرا وصبرا عليه ورجل صبورة مصبور للقتل انتهى