وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية" بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء "وأنا فيهم" قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي "جهة نجد فغنموا إبلا كثيرة وكانت سهمانهم" بضم السين المهملة جمع سهم وهو النصيب "اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا" متفق عليه
 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية" بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء "وأنا فيهم" قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي "جهة نجد فغنموا إبلا كثيرة وكانت سهمانهم" بضم السين المهملة جمع سهم وهو النصيب "اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا" متفق عليه
السرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه وهي من مائة إلى خمسمائة والسرية التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار والمراد من قوله سهمانهم أي أنصباؤهم أي أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر أعني اثني عشر بعيرا والنفل زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم وقوله نفلوا مبني للمجهول فيحتمل أنه نفلهم أميرهم وهو قتادة ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن القسم والتنفيل كان من أمير الجيش وقررالنبي
(4/57)

صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه قال ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم وأما رواية ابن عمر عند مسلم أيضا بلفظ ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا فقد قال النووي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مقررا لذلك ولكن الحديث عند أبي داود بلفظ فأصبنا نعما كثيرة وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل اثني عشر بعيرا بعد الخمس فدل على أن التنفيل من الأمير والقسمة منه صلى الله عليه وسلم وقد جمع بين الروايات بأن التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الوصول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الجيش وتولى الأمير قبض ما هو للسرية جملة ثم قسم ذلك على أصحابه فمن نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلكونه الذي قسم أولا ومن نسب ذلك إلى الأمير فباعتبار أنه الذي أعطى ذلك أصحابه آخرا وفي الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش ودعوى أنه يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه بل تنفيل الأمير قبل الوصول إليه صلى الله عليه وسلم في هذه القصة دليل على عدم الاختصاص وقول مالك إنه يكره أن يكون التنفيل بشرط من الأمير بأن يقول من فعل كذا فله كذا قال لأنه يكون القتال للدنيا فلا يجوز يرده قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه سواء ما قاله صلى الله عليه وسلم قبل القتال أو بعده فإنه تشريع عام إلى يوم القيامة وأما لزوم كون القتال للدنيا فالعمدة الباعث عليه فإنه لا يصير قول الإمام من فعل كذا فله كذا قتاله للدنيا بعد الإعلام له أن المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فمن كان قصده إعلاء كلمة الله لم يضره أن يريد مع ذلك المغنم والاسترزاق كما قال صلى الله عليه وسلم "واجعل رزقي تحت ظل رمحي" واختلف العلماء هل يكون التنفيل من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس قال الخطابي أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة