وعنه أي ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: "للفرس سهمين وللراجل سهما" متفق عليه
 
وعنه أي ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: "للفرس سهمين وللراجل سهما" متفق عليه
واللفظ للبخاري ولأبي داود أي عن ابن عمر أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثة سهام من الغنيمة له سهم ولفرسه سهمان وإليه ذهب الناصر والقاسم ومالك والشافعي لهذا الحديث ولما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهما فكان للفارس ثلاثة أسهم" ولما أخرجه النسائي من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الفرس له سهم واحد لما في بعض روايات أبي داود بلفظ فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما وهو من حديث مجمع بن جارية ولا يقاوم حديث الصحيحين واختلفوا إذا حضر بفرسين فقال الجمهور لا يسهم إلا لفرس واحد ولا يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال
(4/58)