وعن حبيب بن مسلمة بالحاء المهملة المفتوح وموحدتين بينهما مثناة تحتية وهو عبد الرحمن بن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم ولاه عمر أعمال الجزيرة وضم إليه أرمينية وأذربيجان وكان فاضلا مجاب الدعوة مات بالشام أو بأرمينية سنة اثنتين وأربعين قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة والثلث في الرجعة
 
وعن حبيب بن مسلمة بالحاء المهملة المفتوح وموحدتين بينهما مثناة تحتية وهو عبد الرحمن بن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم ولاه عمر أعمال الجزيرة وضم إليه أرمينية وأذربيجان وكان فاضلا مجاب الدعوة مات بالشام أو بأرمينية سنة اثنتين وأربعين قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة والثلث في الرجعة
رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم دل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يجاوز الثلث في التنفيل وقال آخرون للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} ففوضها إليه صلى الله عليه وسلم والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث
واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث فقال الخطابي رواية عن ابن المنذر إنه صلى الله عليه وسلم بين البدأة والقفول حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجم وهم عند القفول لضعف دوابهم وأبدانهم وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلة والله سبحانه وتعالى أعلم قال الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم وليس هو معنى الحديث والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا نهضت سري من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم انتهى وما قاله هو الأقرب