وعنه أي ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري
 
وعنه أي ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري
ولأبي داود أي عن ابن عمر فلم يؤخذ منهم الخمس وصححها ابن حبان لا نرفعه لا نحمله على سبيل الادخار أو لا نرفعه إلى من يتولى أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء بما علم من الإذن في ذلك وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به وكل طعام اعتيد أكله عموما وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه ودليلهم هذا الحديث وما أخرجه الشيخان من حديث ابن مغفل قال أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لا أعطي منه أحدا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهي عن الغلول ويدل له أيضا الحديث الآتي وهو قوله