وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف
 
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف
أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم فإنه واضح في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة وقبل التخميس قاله الخطابي وأما سلاح العدو ودوابهم فلا أعلم بين المسلمين خلافا في جواز استعمالها فأما إذا انقضت الحرب فالجواب ردها في المغنم وأما الثياب والحرث والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل إنه إذا احتاج إلى شيء منها لحاجة ضرورية كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفىء بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدا له لقتالهم وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال لا يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت قلت الحديث الآتي