وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله" بالعين المهملة مفتوحة وتكسر المثل وقيل بالفتح ما عادل من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس كما في النهاية ثم دال مهملة "معافريا" بفتح الميم فعين مهملة بعدها ألف ففاء وراء بعدها ياء النسبة إلى معافر وهي بلد ظاهرا تصنع فيها الثياب فنسبت إليها فالمراد أو عدله ثوبا معافريا
 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله" بالعين المهملة مفتوحة وتكسر المثل وقيل بالفتح ما عادل من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس كما في النهاية ثم دال مهملة "معافريا" بفتح الميم فعين مهملة بعدها ألف ففاء وراء بعدها ياء النسبة إلى معافر وهي بلد ظاهرا تصنع فيها الثياب فنسبت إليها فالمراد أو عدله ثوبا معافريا
أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي حديث حسن وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح وأعله ابن حزم بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر وقال أبو داود إنه منكر قال وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا قال البيهقي إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وأبو عوانة ويحيى بن شعبة وحفص بن غياث وقال بعضهم عن معاذ وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أو معناه والحديث دليل على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم أي بالغ وفي رواية محتلم وظاهر إطلاقه سواء كان غنيا أو فقيرا والمراد أنه يؤخذ الدينار ممن ذكر في السنة وإلى هذا ذهب الشافعي فقال أقل ما يؤخذ من أهل الذمة دينار عن كل حالم وبه قال أحمد فقال الجزية دينار أو عدله من المعافري لا يزاد عليه ولا ينقص إلا أن الشافعي جعل ذلك حدا في جانب القلة وأما الزيادة فتجوز لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على ألفي
(4/66)

حلة النصف في محرم والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزو بها المسلمون ضامنين لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد قال الشافعي وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ماأخذوا من كل واحد أكثر من دينار وإلى هذا ذهب عمر فإنه أخذ زائدا على الدينار وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توقيف في الجزية في القلة ولا في الكثرة وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر في المصلحة وفي الحديث دليل على أنها لا تؤخذ الجزية من الأنثى لقوله حالم قال في نهاية المجتهد اتفقوا على أنه لا يجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف الذكورة والبلوغ والحرية واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير قال وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي قال وسبب اختلافهم هل يقتلون أم لا ا ه هذا وأما رواية البيهقي عن الحكم بن عتيبة أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أوقيمته فاسنادها منقطع وقد وصله أبو شيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس بلفظ "فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار أو عوضه من الثياب" لكنه قال البيهقي أبو شيبة ضعيف وفي الباب عن عمرو بن حزم ولكنه منقطع وعن عروة وفيه انقطاع وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وفيه وحالمة لكن قال أئمة الحديث إن معمرا إذا روى الزهري غلط كثيرا وبه يعرف أنه لم يثبت في أخذ الجزية من الأنثى حديث يعمل به وقال الشافعي سألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن وكلهم حكوا عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل الذمة باليمن على دينار كل سنة ولا يثبتون أن النساء كن ممن يؤخذ منه الجزية وقال عامتهم ولم يؤخذ من زروعهم وقد كان لهم زروع ولا من مواشيهم شيئا علمناه وقال وسألت عددا كبيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ أن على كل حالم دينارا
واعلم أنه يفهم من حديث معاذ هذا وحديث بريدة المتقدم أنه يجب قبول الجزية ممن بذلها ويحرم قتله وهو المفهوم من قوله تعالى - حتى يعطوا الجزية – الآية أنه ينقطع القتال المأمور به في صدر الآية من قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} بإعطاء الجزية وأما جوازه وعدم قبول الجزية فتدل الآية على النهي عن القتال عند حصول الغاية وهو إعطاء الجزية فيحرم قتالهم بعد إعطائها

الموضوع السابق


وعن عاصم بن عمر هو أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي القرشي ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وكان وسيما جسيما خيرا فاضلا شاعرا مات سنة سبعين قبل موت أخيه عبد الله بأربع سنين وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه روى عنه أبو أمامة ابن سهل بن حنيف وعروة بن الزبير عن أنس أي ابن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه أي ابن جبير بن مطعم القرشي المكي سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر" بضم الهمزة بعد الكاف مثناة تحتية فدال مهملة فراء "دومة بضم الدال المهملة وسكون الواو ودومة الجندل اسم محل "فأخذوه وأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية" رواه أبو داود