وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية (4/68) فذكر الحديث
 
وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية (4/68) فذكر الحديث
هكذا في نسخ بلوغ المرام بإفراد ذكر وكان الظاهر فذكرا بضمير التثنية ليعود إلى المسور ومروان وكأنه أراد فذكر أي الراوي بطوله وفيه "هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض" أخرجه أبو داود وأصله في البخاري الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين مدة معلومة لمصلحة معلومة يراها الإمام وإن كره ذلك أصحابه فإنه ذكر في المهادنة ما يفيده الحديث الآتي وهو قوله