وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق" مغير الصيغة أي يسبقه غيره "فلا بأس به فإن أمن فهو قمار" |
وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق" مغير الصيغة أي يسبقه غيره "فلا بأس به فإن أمن فهو قمار"
رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف ولأئمة الحديث في صحته إلى أبي هريرة كلام كثير حتى قال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله انتهى وهو كذلك في الموطإ عن الزهري عن سعيد وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين عنه فقال هذا باطل وضرب على أبي هريرة وقد غلط الشافعي من رواه عن سعيد عن أبي هريرة وفي قوله وهو لا يأمن أن يسبق دلالة على أن المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يشترط عليه أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا وإلى هذا الشرط ذهب البعض وبهذا الشرط يخرج عن القمار ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي يشرع لأجله وأما المسابقة بغير جعل فمباحة إجماعا |