وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه
 
وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه
وفي القصة أنه قال أنس أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم وتعبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث بوركها أو قال بفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها وهو لا يدل على أنه أكل منها لكن في رواية البخاري في كتاب الهبة قال الراوي وهو هشام بن زيد قلت لأنس وأكل منها قال وأكل منها ثم قال فقبله والإجماع واقع على حل أكلها إلا أن الهادوية و عبد الله بن عمر وعكرمة وابن أبي ليلى قالوا يكره أكلها لما أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث ابن عمر أنها جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أي ابن عمر أنها تحيض وأخرج البيهقي عن عمر وعمار مثل ذلك وأنه أمر بأكلها ولم يأكل منها قلت ولكنه لا يخفى أن عدم أكله صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهيتها وحكى الرافعي عن أبي حنيفة تحريمها
فائدة ذكر الدميري في حياة الحيوان أن الذي يحيض من الحيوان المرأة والضبع والخفاش والأرنب ويقال إن الكلبة كذلك
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد" رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان قال البيهقي رجاله رجال الصحيح قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر ويؤخذ منه تحريم أكلها لأنه لو حل لما نهى عن القتل وتقدم لنا في هذا الاستدلال بحث وتحريم أكلها رأي الجماهير وفي كل واحدة خلاف إلا النملة فالظاهر أن تحريمها إجماع
(4/76)