وعن ابن أبي عمار رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ويسمى القس لعبادته ووهم ابن عبد البر في إعلاله وقال البيهقي إن الحديث صحيح قال قلت لجابر الضبع صيد هو قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
 
وعن ابن أبي عمار رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ويسمى القس لعبادته ووهم ابن عبد البر في إعلاله وقال البيهقي إن الحديث صحيح قال قلت لجابر الضبع صيد هو قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان الحديث فيه دليل على حل أكل الضبع وإليه ذهب الشافعي فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوعا الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد قال الشافعي وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير وحرمه الهادوية والحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه ولكن أحاديث التحليل تخصصه وأما استدلالهم على التحريم بحديث خزيمة بن جزء وفيه قال صلى الله عليه وسلم: "أويأكل الضبع أحد؟" أخرجه الترمذي وفي إسناده عبد الكريم أبو أمية وهو متفق على ضعفه