وعن ابن عمر رضي الله عنهما قياس قاعدته وعنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها"
 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قياس قاعدته وعنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها"
أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي وأخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه وقال حتى تعلف أربعين ليلة ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ "نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها" ولأبي داود أن يركب عليها وأن يشرب ألبانها والجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها وقد جزم ابن حزم أن من وقف في عرفات راكبا على جلالة لا يصح حجه وظاهر الحديث أنه إذ ثبت أنها أكلت الجلة فقد صارت محرمة وقال النووي: لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة وقيل بل الاعتبار بالرائحة والنتن وبه جزم النووي والإمام يحيى وقال لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابل
(4/77)

وإن زال الريح لأن ذلك تغطية لا استحالة وقال الخطابي كرهه أحمد وأصحاب الرأي و الشافعي وقالوا لا تؤكل حتى تحبس أياما قلت قد عين في الحديث حبسها أربعين يوما وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ولم ير مالك بأكلها بأسا من غير حبس وذهب الثوري ورواية عن أحمد إلى التحريم كما هو ظاهر الحديث ومن قال يكره ولا يحرم قال لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم وهو لا يوجب التحريم بدليل المذكى إذا جف ولا يخفى أن هذا رأي في مقابلة النص ولقد خالف الناظرون هنا السنة فقال المهدي في البحر المذهب والفريقان وندب حبس الجلالة قبل الذبح الدجاجة ثلاثة أيام والشاة سبعة والبقرة والناقة أربعة عشر وقال مالك لا وجه له قلنا لتطييب أجوافها ا ه والعمل بالأحاديث هو الواجب وكأنهم حملوا النهي على التنزيه ولا ينهض عليه دليل وأما مخالفتهم للتوقيف فلم يعرف وجهه