عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط" متفق عليه
 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط" متفق عليه
- باب الصيد والذبائح
الصيد يطلق على المصدر أي التصيد وعلى المصيد واعلم أنه تعالى أباح الصيد في آيتين من القرآن الأولى: قوله تعالى: {ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} والثانية: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية. والآلة التي يصاد بها ثلاثة الحيوان الجارح والمحدد والمثقل ففي الحيوان:



الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة وقد وردت بهذه الألفاظ روايات في الصحيحين وغيرهما واختلف العلماء هل المنع للتحريم أو للكراهة فقيل بالأول ويكون نقصان القيراط عقوبة في اتخاذها بمعنى أن الإثم الحاصل باتخاذها يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له وفي رواية قيراطان وحكمة التحريم ما في بقائها في البيت من التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة الذين دخولهم يقرب إلى فعل الطاعات ويبعد عن فعل المعصية وبعدهم سبب لضد ذلك ولتنجيسها الأواني وقيل بالثاني بدليل نقص بعض الثواب على التدريج فلو كان حراما لذهب الثواب مرة واحدة وفيه أن فعل المكروه تنزيها لا يقتضي نقص شيء من الثواب وذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلا المستثنى واختلف في الجمع بين رواية قيراط وروايةقيراطان فقيل إنه باعتبار كثرة الإضرار كما في المدن ينقص قيراطان وقلته كما في البوادي ينقص قيراط أو أن الأول إذا كان في المدينة النبوية والثاني في غيرها أو قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل فالمقتصر في الرواية باعتبار كل واحد من الليل والنهار والمثني باعتبار مجموعهما واختلفوا أيضا هل النقصان من العمل الماضي أو من الأعمال المستقبلة قال ابن التين المستقبلة وحكى غيره الخلاف وفيه دليل على أن من اتخذ المأذون منها فلا نقص عليه وقيس عليه اتخاذه لحفظ الدور إذا احتيج إلى ذلك أشار إليه ابن عبد البر واتفقوا على أنه لا يدخل الكلب العقور في الإذن لأنه مأمور بقتله وفي الحديث دليل على التحذير من الإتيان بما ينقص الأعمال الصالحة وفيه الإخبار بلطف الله تعالى في إباحته لما يحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظه
(4/80)

تنبيه ورد في مسلم الأمر بقتل الكلاب فقال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني قال وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم قال وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتنائها جميعا وأمر بقتلها جميعا ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود ومنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى ا ه والمراد بالأسود البهيم ذو النقطتين فإنه شيطان والبهيم الخالص السواد، والنقطتان معروفتان فوق عينيه

الموضوع التالي


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك" المعلم "فاذكر اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى" هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية أعني المحدد وهو قتله بالرماح والسيوف لقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} لكن الحديث في السهم "فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل" متفق عليه