وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم يكفيه اسمه" الضمير للمسلم وقد فسره حديث البيهقي عن ابن عباس قال فيه "فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل"
 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم يكفيه اسمه" الضمير للمسلم وقد فسره حديث البيهقي عن ابن عباس قال فيه "فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل"
أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف بينه بقوله وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر" ورجاله موثقون وفي الباب مرسل صحيح ولكنها لا تقاوم ما سلف من الأحاديث الدالة على وجوب التسمية مطلقا إلا أنها تفت في عضد وجوب التسمية مطلقا وتجعل ترك أكل ما لم يسم عليه من باب التورع
(4/89)