وله من حديث أي لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواده ويبرك في سواده وينظر في سواده فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة "هلمي المدية" ثم قال: "اشحذيها" أي المدية تقدم ضبطها وهو بمعنى وليحد أحدكم شفرته بحجر ففعلت ثم أخذها أي المدية وأخذه فأضجعه أي الكبش ثم ذبحه ثم قال: "بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد" ثم ضحى به
 
وله من حديث أي لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواده ويبرك في سواده وينظر في سواده فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة "هلمي المدية" ثم قال: "اشحذيها" أي المدية تقدم ضبطها وهو بمعنى وليحد أحدكم شفرته بحجر ففعلت ثم أخذها أي المدية وأخذه فأضجعه أي الكبش ثم ذبحه ثم قال: "بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد" ثم ضحى به
فيه دليل على أنه يستحب إضجاع الغنم ولا تذبح قائمة ولا باركة لأنه أرفق بها وعليه أجمع المسلمون ويكون الإضجاع على جانبها الأيسر لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار وفيه أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال وقد قال الخليل والذبيح ثم عمارة البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقد أخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه سلم قال ثم التضحية وتوجيهها للقبلة وجهت وجهي آلاية ودل قوله وآل محمد وفي لفظ عن محمد وآل محمد أنه المساجد التضحية من الرجل عن أهل بيته ويشركهم في ثوابها وأنه يصح نيابة المكلف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أمر ولا وصية فيصح أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كانت أو غيرها وقد تقدم ذلك ودل له ما أخرجه الدارقطني من حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله: إنه كان
(4/90)

لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك"