وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"
رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غير الحاكم وقفه وقد استدل به على وجوب التضحية على من كان له سعة لأنه لما نهى عن قربان المصلى دل على أنه ترك واجبا كأنه يقول لا فائدة في الصلاة مع ترك هذا الواجب ولقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} والحديث مخنف ابن سليم مرفوعا على أهل كل بيت في كل عام أضحية دل لفظه على الوجوب والوجوب قول أبي حنيفة فإنه أوجبها على المعدم والموسر وقيل لا تجب والحديث الأول موقوف فلا حجة فيه والثاني ضعف بأبي رملة قال الخطابي أنه مجهول والآية محتملة قوله وانحر بوضع الكف على النحر في الصلاة أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شاهين في سننه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس وفيه روايات من الصحابة مثل ذلك ولو سلم فهي دالة على أن النحر بعد الصلاة فهي تعيين لوقته لا لوجوبه كأنه يقول إذا نحرت فبعد صلاة العيد فإنه قد أخرج ابن جرير عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر قبل أن يصلى فأمر أن يصلى ثم ينحر ولضعف أدلة الوجوب ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة بل قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا" قال الشافعي إن قوله فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب ولما أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة فقال الرجل فإن لم أجد إلا منيحة أنثى أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبحها قال لا الحديث ولما أخرجه البيهقي أيضا من حديث ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع وعد منها الضحية" وأخرجه أيضا من طريق أخرى بلفظ كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وبما أخرجه أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: "بسم الله والله أكبر اللهم عنى وعمن لم يضح من أمتي" وأفعال الصحابة دالة على عدم الإيجاب فأخرج البيهقي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان خشية أن يقتدى بهما وأخرج عن ابن عباس أنه كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين
(4/91)

فقال اشتر بهما لحما وأخبر الناس أنه ضحى ابن عباس وروى أن بلالا ضحى بديك ومثله روى عن أبي هريرة والروايات عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة