وعن جندب بن سفيان هو أبو عبد الله جندب بن سفيان البجلي العلقمي الأخمسي كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج منها ومات في فتنة ابن الزبير بعد أربع سنين قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاه مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله" متفق عليه
 
وعن جندب بن سفيان هو أبو عبد الله جندب بن سفيان البجلي العلقمي الأخمسي كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج منها ومات في فتنة ابن الزبير بعد أربع سنين قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاه مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله" متفق عليه
فيه دليل على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تجزى قبله والمراد صلاة المصلى نفسه ويحتمل أن المراد صلاة الإمام وأن اللام للعهد في قوله الصلاة يراد به المذكورة قبلها وهي صلاته صلى الله عليه وسلم وإليه ذهب مالك فقال لا يجوز قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه ودليل اعتبار ذبح الإمام ما رواه الطحاوي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجالا فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمرهم أن يعيدوا وأجيب بأن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدى إلى فعلها قبل الوقت ولذا لم يأت في الأحاديث إلا تقييدها بصلاته صلى الله عليه وسلم وقال أحمد مثل قول مالك ولم يشترط ذبحه ونحوه عن الحسن والأوزاعي واسحاق بن راهويه وقال الشافعي وداود: وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين وإن لم يصل الإمام ولا صلى المضحى قال القرطبي ظواهر الحديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها وقال ابن دقيق العيد هذا اللفظ أظهر في اعتبار قبل الصلاة وهو قوله في رواية "من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها اخرى" قال لكن إن أجريناه على ظاهره أقتضى أنها لا تجزىء الأضحية في حق من لم يصل العيد فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة ويبقى ما عداها في محل البحث وقد أخرج الطحاوى من حديث جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة صححه ابن حبان وقد عرفت الأقوى دليلا من هذه الأقوال وهذا الكلام في ابتداء وقت الضحية وأما انتهاؤه فأقوال فعند الهادوية العاشر ويومان بعده وبه قال مالك وأحمد وعند الشافعي أن أيام الأضحى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده وعند داود وجماعة من التابعين يوم النحر فقط إلا في منى فيجوز في الثلاثة الأيام وعند جماعة أنه في آخر يوم من شهر ذي الحجة قال في نهاية المجتهد سبب اختلافهم شيئان أحدهما الاختلاف في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} الآية فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور وقيل العشر الأول من ذي الحجة والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الآية بحديث
(4/92)

جبير بن مطعم مرفوعا أنه قال صلى الله عليه وسلم: "كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح" فمن قال في الأيام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية رجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور وقال لا نحر إلا في هذه الأيام ومن رأى الجمع بين الحديث والآية قال لا معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية مع أن الآية ليس المقصود فيها تحديد أيام النحر والحديث المقصود منه ذلك قال يجوز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام التشريق باتفاق ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر إلا ما يروى عن سعيد بن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات العشر الأول قالوا وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح هنا إلا في اليوم العاشر وهو محل الذبح المنصوص عليه فوجب أن لا يكون إلا يوم النحر فقط انتهى فائدة في النهاية أيضا ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز التضحية في ليالي أيام النحر وذهب غيره إلى جواز ذلك وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة نحو قوله: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ} ويطلق النهار دون الليل نحو وسبع ليال وثمانية أيام فعطف الأيام على الليالي والعطف يقتضي المغايرة ولكن بقي النظر في أيهما أظهر والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم اللقب ولم يقل به إلا الدقاق إلا أن يقال دل الدليل على أنه يجوز في النهار والأصل في الذبح الحظر فيبقى الليل على الحظر والدليل على تجويزه في الليل ا ه قلت لا حظر في الذبح بل قد أباح الله ذبح الحيوان في أي وقت وإنما كان الحظر عقلا قبل إباحة الله تعالى لذلك