وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي" بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ
 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي" بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ
رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وصححه الحاكم وقال على شرطهما وصوب كلامه المصنف وقال لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولكنه صحيح أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنه أحمد بن حنبل فقال ما أحسنه من حديث وقال الترمذي صحيح حسن والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية وسكت عن غيرها من العيوب فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساويا لها كالعمياء ومقطوعة الساق وقوله البين عورها قال في البحر إنه يعفى عما إذا كان الذاهب الثلث فما دونه وكذا في العرج قال الشافعي العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو بين وقوله ظلعها أي اعوجاجها
(4/93)