وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه مسلم
 
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه مسلم
المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمنا والحديث دليل على أنه لا يجزيء الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك ولكنه غير صحيح لما يأتي وحكي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزيء ولو مع التعسر وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقا وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضحوا بالجذع من الضأن" أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي وأشار الترمذي إلى حديث نعمت الأضحية الجذع من الضأن وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه سلم بالجذع من الضأن قلت ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة

الموضوع التالي


وعن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه سلم أن نستشرف العين والأذن" أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب "ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة" بفتح الموحدة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا ولا مدابرة والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة المشقوقة الأذنين ولا ثرمي بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة هي وهو سقوط الثني من الأسنان وقيل الثنية والرباعية وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا وإنما نهى عنها لنقصان أكلها قاله في النهاية ووقع في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرمي كما ذكرناه