وعن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه سلم أن نستشرف العين والأذن" أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب "ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة" بفتح الموحدة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا ولا مدابرة والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة المشقوقة الأذنين ولا ثرمي بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة هي وهو سقوط الثني من الأسنان وقيل الثنية والرباعية وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا وإنما نهى عنها لنقصان أكلها قاله في النهاية ووقع في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرمي كما ذكرناه
 
وعن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه سلم أن نستشرف العين والأذن" أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب "ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة" بفتح الموحدة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا ولا مدابرة والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة المشقوقة الأذنين ولا ثرمي بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة هي وهو سقوط الثني من الأسنان وقيل الثنية والرباعية وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا وإنما نهى عنها لنقصان أكلها قاله في النهاية ووقع في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرمي كما ذكرناه
أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم فيه دليل على أنها تجزىء الأضحية إلا ما ذكر وهو مذهب الهادوية وقال الإمام يحيى تجزىء وتكره وقواه المهدي وظاهر الحديث مع الأول وورد النهي عن بضم الميم وإسكان الصاد المهملة ففاء مفتوحة فراء أخرجه أبو داود والحاكم وهي المهزولة كما في النهاية وفي رواية المصفورة قيل هي المستأصلة الأذن وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله والنجقاء التي تنجق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا أو ضعفا والكسراء الكسيرة هذا لفظ أبي داود وأما مقطوع الألية والذنب فإنه يجزيء لما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به وفيه جابر الجعفي وشيخه محمد بن قرظة مجهول إلا أن له شاهدا عند البيهقي واستدل به ابن تيمية
(4/94)

في المنتقى على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر وذهبت الهادوية إلى عدم إجزاء مسلوب الألية وفي نهاية المجتهد أنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين" الحديث فمن رجح حديث أبي بردة قال لا تتقي إلا العيوب الأربعة وما هو أشد منها ومن جمع بين الحديثين حمل حديث أبي بردة على العيب اليسير الذي هو غير بين وحديث علي على الكثير البين
فائدة أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام وإنما اختلفوا في الأفضل والظاهر أن الغنم في الضحية أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره وإن كان يحتمل أن ذلك لأنها المتيسرة لهم عند الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة والظبي عن واحد وما روي عن أسماء أنها قالت ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك