وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها" متفق عليه
 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها" متفق عليه
هذا في بدنه صلى الله عليه وسلم التي ساقها في حجة الوداع وكانت مع التي أتى بها علي رضي الله عنه من اليمن مائة بدنة نحرها صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى نحر بيده صلى الله عليه سلم ثلاثا وستين ونحر بقيتها علي رضي الله عنه وقد تقدم في كتاب الحج والبدن تطلق لغة على الإبل والبقر والغنم إلا أنها هنا للإبل وهكذا استعمالها في أحاديث وفي كتب الفقه في الإبل خاصة ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم وأنه لا يعطي الجزار منها شيئا أجرة لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرة وحكم الأضحية حكم الهدي في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار منها شيئا قال في نهاية المجتهد العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به فقال الجمهور لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم يعني بالعروض وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم وغيرها وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به

الموضوع السابق


وعن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه سلم أن نستشرف العين والأذن" أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب "ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة" بفتح الموحدة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا ولا مدابرة والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة المشقوقة الأذنين ولا ثرمي بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة هي وهو سقوط الثني من الأسنان وقيل الثنية والرباعية وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا وإنما نهى عنها لنقصان أكلها قاله في النهاية ووقع في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرمي كما ذكرناه