وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم
 
وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم
دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية بل قد ورد فيها نص فأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة
(4/95)

وقد صح اشتراك أهل بيت واحد في ضحية واحدة كما في حديث مخنف وإلى هذا ذهب زيد بن علي وحفيده أحمد بن عيسى والفريقان قال النووي سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين مفترضين أو متطوعين أو بعضهم متقربا وبعضهم طالب لحم وبه قال أحمد وذهب مالك إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي إلا في هدي التطوع وهدي الإحصار عندي من هدي التطوع واشترطت الهادوية في الاشتراك اتفاق الغرض قالوا ولا يصح مع الاختلاف لأن الهدي شيء واحد فلا يتبعض بأن يكون بعضه واجبا وبعضه غير واجب وقالوا إنها تجزيء البدنة عن عشرة لما سلف من حديث ابن عباس وقاسوا الهدي على الأضحية وأجيب بأنه لا قياس مع النص وادعى ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة قال وإن كان روي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير بعشر شياه أخرجه في الصحيحين ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشر قال الطحاوي وإجماعهم دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة ا هـ
ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من ذكرنا وكأنه لم يطلع عليه واختلفوا في الشاة فقال الهادوية تجزيء عن ثلاثة في الأضحية قالوا وذلك لما تقدم من تضحية النبي صلى الله عليه سلم بالكبش عن محمد وآل محمد قالوا وظاهر الحديث أنها تجزىء عن أكثر لكن الإجماع قصر الإجزاء على الثلاثة قلت وهذا الإجماع الذي ادعوه يباين ما قاله في نهاية المجتهد فإنه قال إنه وقع الإجماع على أن الشاة لا تجزىء إلا عن واحد وعن أهل بيته لفعله صلى الله عليه وسلم ولما أخرجه مالك في الموطأ من حديث أبي أيوب الأنصاري قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد
فائدة من السنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة لما أخرجه مسلم من أربع طرق من حديث أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن الضحية وأنه قد لا يجدها فقال: "قلم أظافرك وقص شاربك واحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل" وهذا فيه شرعية هذه الأفعال في يوم التضحية وإن لم يترك من أول شهر الحجة وذهب أحمد وإسحق أنه يحرم للنهي وإليه ذهب ابن حزم وقال من لم يحرمه قد قامت القرينة على أن النهي ليس للتحريم وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما أحله الله حتى نحر الهدي قال الشافعي: فيه دلالة على أنه لا يحرم على المرء شيء يبعثه بهديه والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية قلت هذا قياس منه والنص قد خص من يريد التضحية بما ذكر
(4/96)

فائدة أخرى يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل لقوله صلى الله عليه وسلم: "كلوا وتصدقوا وادخروا" أخرجه الترمذي بلفظ "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وتصدقوا وادخروا" ولعل الظاهرية توجب التجزئة وقال عبد الوهاب أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب
(4/97)