وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه والأحاديث دلت على مشروعية العقيقة واختلف فيها مذاهب العلماء فعند الجمهور أنها سنة وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة واستدل الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على السنية وبحديث من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل
 
وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه والأحاديث دلت على مشروعية العقيقة واختلف فيها مذاهب العلماء فعند الجمهور أنها سنة وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة واستدل الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على السنية وبحديث من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل
أخرجه مالك واستدلت الظاهرية بما يأتي من قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بها والأمر دليل الإيجاب وأجاب الأولون بأنه صرفه عن الوجوب قوله فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل وقوله في حديث عائشة يوم سابعه دليل أنه وقتها وسيأتي فيه حديث سمرة وأنه لا يشرع قبله ولا بعده وقال النووي إنه يعق قبل السابع وكذا عن الكبير فقد أخرج البيهقي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة ولكنه قال منكر وقال النووي حديث باطل وقيل يجزىء في السابع والثاني والثالث لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة
(4/97)

ولإحدى وعشرين ودل الحديث على أنه يجزىء عن الغلام شاة لكن الحديث الآتي وهو قوله