وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه سلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان" وفي رواية مكافئتان قال النووي: بكسر الفاء وبعدها همزة ويأتي تفسيره وعن الجارية شاة
 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه سلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان" وفي رواية مكافئتان قال النووي: بكسر الفاء وبعدها همزة ويأتي تفسيره وعن الجارية شاة
رواه الترمذي وصححه وقال حسن صحيح إلا أني لم أجد لفظه أن يعق في نسخ الترمذي قال أحمد وأبو داود: معنى مكافئتان متساويان أو مقاربتان وقال الخطابي: المراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزيء في الأضحية وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى دل الحديث على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود لهذا الحديث وذهبت الهادوية و مالك إلى أن يجزيء عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة للحديث الماضي وأجيب بأن ذلك فعل وهذا قول والقول أقوى وبأنه يجوز أنه صلى الله عليه سلم ذبح عن الذكر كبشا لبيان أنه يجزيء وذبح الاثنين مستحب على أنه أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين ومن حديث عمرو بن شعيب مثله وحينئذ فلا تعارض وفي إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ومن أشترطها فبالقياس