تاسعاً تحريم نكاح المتعة:
 
تاسعاً تحريم نكاح المتعة:

رويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آثار في تحريم نكاح المتعة والتشديد في ذلك، واعتباره زنا يعاقب عليه بالرجم بالحجارة لمن أحصن وقد ظن بعض الناس أن المحرِّم لنكاح المتعة هو عمر بن الخطاب دون رسول الله صلى الله عليه و سلم , فعن أبي نضرة قال: كان
ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن
عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم , فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء الله بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتُّوا نكاح هذه النِّساء فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ، فهذا الأثر يفيد أن المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن الذي حرّمها عمر بن الخطاب والآثار التي تفيد أن المتعة كانت حلالاً في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يحرمها وكذلك عهد أبي بكر وإنما الذي حرم المتعة بعد أن كانت حلالاً، هو أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ذُكرت عند مسلم، ومصنف
عبد الرزاق وفي الحقيقية أن الذي حرّم المتعة هو رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن الذين نقل عنهم من الصحابة الذين كانوا يرون جواز نكاح المتعة، ولم يبلغهم النهي القاطع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم , وكذلك من نسب تحريم المتعة إلى عمر بن الخطاب دون أن يكون له سند من النصوص الشرعية من المتأخرين، أمثال أبي هلال العسكري ، ورفيق العظم فقد جهل أدلة ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم والتي كانت سنداً للفاروق في تحريمه للمتعة وإليك بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله والتي تفيد أنه حرم نكاح المتعة والتي منها:
1- روى مسلم بسنده عن سلمة قال: رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها .
2- وروى مسلم بسنده عن سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطى؟ فقالت ردائي وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه(
)، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمتَّعُ، فليُخل سبيلها .
3- وروى مسلم بسنده عن سبرة الجهني، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا أيها الناس إنِّي قد كنت أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليُخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً .
4- ورورى مسلم بسنده عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يُليِّنُ في متعة النساء فقال: مهلاً يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية .
إن الفاروق رضي الله عنه لم يبتدع تحريم نكاح المتعة من عند نفسه، بل كان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه و سلم حيث حرمها صلى الله عليه و سلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة تحريماً مؤبداً، بعد أن حرمها في خيبر سنة ست من الهجرة، ثم أحلها عام الفتح فمكث الناس خمسة عشرة يوماً وهم يستمتعون، ثم حرمها صلى الله عليه و سلم إلى يوم القيامة .