عاشراً: من اختيارات عمر رضي الله عنه الفقهية:
 
عاشراً: من اختيارات عمر رضي الله عنه الفقهية:

أثّر عمر رضي الله عنه في المؤسسة القضائية باجتهاداته في مجال القصاص والحدود والجنايات والتعزير، كما أنه رضي الله عنه ساهم في تطوير المدارس الفقهية الإسلامية باجتهاداته الدالة على سعة اطلاعه وغزارة علمه وعمق فقهه وفهمه واستيعابه لمقاصد الشريعة الغرّاء وله مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي اختارها ومال إليها وإليك بعضها:
1- اختار عمر رضي الله عنه أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كانت طاهرة في حال الحياة.
2- اختار عمر رضي الله عنه كراهة الصلاة في جلود الثعالب.
3- اختيار عمر رضي الله عنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال بل يستحب.
4- اختيار عمر رضي الله عنه أن المسح على الخفين وما أشبهها موقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
5- اختيار عمر رضي الله عنه ابتداء مدة المسح على المسح بعد الحدث.
6- أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
7- اختيار عمر أن مس الذكر ينقض الوضوء.
8- اختيار عمر أن التكبير في العيد من الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
9- اختيار أبي بكر وعمر المشي أمام الجنازة أفضل.
10- اختياره تجب الزكاة على الصبي والمجنون.
11- اختيار عمر القول بإثبات خيار الفسخ، وإن لكل واحد الخيار ما دام في المجلس.
12- اختيار لا يصح السلم في الحيوان.
13- اختياره أنه إذا شرط أنه متى حل الحق ولم يوف فالرهن بالدين، فهو مبيع بالدين، الذي عليك، فهو شرط فاسد.
14- اختيار عمر إذا وجد الغريم عين ماله عند المفلس فهو أحق بها.
15- اختيار عمر أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها حتى تتزوج أو تلد أو تمضي عليها سنة في بيت الزوج.
16- اختيار عمر أن عين الدابة تضمن بربع قيمتها.
17- اختيار عمر أن الشفعة لا تكون إلا في المشاع غير المقسوم، فأما الجار فلا شفعة له.
18- اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.
19- اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.
20- اختياره لا تلزم الهبة إلا بالقبض.
21- اختياره من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يُثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع.
22- اختياره أن مدة تعريف اللقطة سنة.
23- اختياره يجوز أخذ اليسير من اللقطة، والانتفاع به من غير تعريف.
24- اختيار عمر أن اللقطة إذا عرفها المدة المعتبرة، فلم يعرف مالكها، صارت كسائر أمواله غنياً كان أو فقيراً.
25 - اختيار عمر أن لقطة الحل والحرم سواء.
26- اختياره اللقيط يقر بيد من وجده إن كان أميناً.
27- اختياره: جواز الرجوع في الوصية وقال: يغير الرجل ما شاء من وصيته.
28- اختيار عمر أن الكلالة اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.
29- اختياره أن الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل.
30- إذا كان زوج وأم، وإخوة من أم وإخوة من أب وأم فهذه المسألة في علم المواريث اختلف العلماء فيها قديماً وحديثاً، فيروى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، ويروى أن عمر كان أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم وهذه المسألة تسمى المشرَّكة وتسمّى الحمارية لما تقدم.
31- اختياره أن للجدات وإن كثرت السدس وهو قول أبي بكر.
32- اختيار عمر في أم وأخت وجد؛ للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
33- اختيار عمر إذا كان زوج وأبوان؛ أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا.
34- اختيار توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذوا فرض ولا عصبة.

هذه بعض الاختيارات العمرية في مجال الفقه وهي تستحق البحث والتأصيل وإنما ذكرتها من باب الإشارة.