باب الآنية
 
باب الآنية

لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
وصوف الميتة وشعرها طاهر. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: والطهور ماؤه الحل ميتته.
وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولداً من النجاسات.

الموضوع التالي


باب قضاء الحاجة

الموضوع السابق


باب أحكام المياه