باب مسح الخفين
 
باب مسح الخفين

يجوز المسح على الخفين، وما أشبههما من.
الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوماً وليلة للمقيم، وثلاثاً للمسافر، من الحدث إلى مثله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلة. ومتى مسح ثم انقضت المدة - أو خلع قبلها - بطلت طهارته. ومن مسح مسافراً ثم أقام - أو مقيماً ثم سافر - أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة.
ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.

الموضوع التالي


باب نواقض الوضوء

الموضوع السابق


باب الوضوء