باب أحكام الدين
 
باب أحكام الدين

من لزمه دين مؤجل لم يطلب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل تفليسه، ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإن أراد سفراً يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعاً فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك، وإن كان الدين حالاً على معسر وجب إنظاره، فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة، فإن كان موسراً لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه، فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه.
ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئاً فله أخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة، فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.

الموضوع التالي


باب الحوالة والضمان

الموضوع السابق


باب القرض وغيره