باب الموصى إليه
 
باب الموصى إليه

تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله: من قضاء ديونه، وتفريق وصيته.
والنظر في أمر أطفاله، ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم، ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ: من البيع والشراء، وقبول ما يوهب لهم، والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف، والتجارة لهم، ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شئ، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنياً لقول الله تعالى: ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف.
وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
فصل: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده
ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكراً كان أو أنثى، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه. ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه.
فصل: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه
وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذوناً له.

الموضوع التالي


حكم الفرائض

الموضوع السابق


حكم الوصية