حكم الفرائض
 
حكم الفرائض

وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات، والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد. فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعاً إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن.
فصل: وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد.
فصل: والجد كالأب في أحواله
والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض.
وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها.
ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد، فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الأخوة.
فصل: وللأم أربعة أحوال
وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفياً باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
 فصل: وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس
وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن.
وترث الجدة وابنها حي، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد.
ومن كان من أمهاتهن وإن علون، ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، ولا بأب أعلى من الجد، فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات.
فصل: وللبنت النصف وللبنتين فصاعداً الثلثان
وللبنت النصف وللبنتين فصاعداً الثلثان، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن، فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن - واحدة كانت أو أكثر من ذلك - السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
فصل: والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن
والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن.
والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت.
فصل: والإخوة والأخوات من الأم
والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وإناثهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.

الموضوع التالي


باب الحجب

الموضوع السابق


باب الموصى إليه