باب الولاء
 
باب الولاء

الولاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء فله عليه الولاء، وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة.
وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبداً ما تناسلوا ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده.
ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه. وإن لم يقل عني فالتمني عليه والولاء للمعتق. ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره، وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، وإن كان أحدهما رقيقاً تبع الولد الأم في حريتها ورقها، فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها، فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنهه بحال، وإن كان الأب رقيقاً والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم، فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده.
وإن اشترى أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه، فإن اشترى أبوهم عبداً فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث، ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم، ثم اشترى أبوهم عبداً فأعتقه، ثم مات الأب ثم مات عتيقه، فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها، وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن، ثم يقسم الباقي بينهم وبين معتق الأم، فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثاً.
فإن اشترى ابن المعتقة عبداً فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولى للآخر، ولو أعتق الحربي عبداً فأسلم وسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر.

الموضوع التالي


باب الميراث بالولاء

الموضوع السابق


باب مسائل شتى