باب العتق
 
باب العتق

وهو تحرير العبد، ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه، وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى، وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ومن أعتق جزءاً من عبد مشاعاً أو معيناً عتق كله، وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه، وإن كان معسراً لم يعتق إلا حصته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
وإن ملك جزءاً من ذي رحمه عتق عليه باقية إن كان موسراً إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك.
فصل: وإذا قال لعبده أنت حر
وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله، ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشرط، وإن كانت الأمة حاملاً حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها.

الموضوع التالي


باب التدبير

الموضوع السابق


باب الميراث بالولاء