باب أحكام أمهات الأولاد
 
باب أحكام أمهات الأولاد

إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، وما دام حياً فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها، فإن قتلت سيدها عمداً فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين.
وإن وطىء أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملاً عتق الجنين وله بيعها.

الموضوع السابق


باب المكاتب