باب ولاية النكاح
 
باب ولاية النكاح

لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين.
وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان.
وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، إلا أن يكون صبياً أو زائل العقل أو مخالفاً لدينها أو عاضلاً لها أو غائباً غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطاناً أو سيد أمة.
فصل: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم
وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنه، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة.
ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. وليس، لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفئاً لحرة ولا الفاجر كفئاً لعفيفة، ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
فصل: وللسيد تزويج إمائه
وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول.
وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.