باب نكاح الكفار
 
باب نكاح الكفار

لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معاً فهما على نكاحهما.
وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتهما فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شئ لها غيره وإن كان حراماً، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك.
فصل: وإن أسلم الحر
فصل: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه
وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن.

الموضوع التالي


باب الشروط في النكاح

الموضوع السابق


حكم الرضاعة