باب الشروط في النكاح
 
باب الشروط في النكاح

 إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك، ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً ليحلها لمطلقها.
العيوب التي يفسخ بها النكاح
متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكاً أو مجنوناً أو أبرص أو مجذوماً أو وجد الرجل المرأة رتقاء، أو وجدته مجبوباً، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترض أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه.
فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت: رضيت به عنيناً في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، وإن قال: قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن عنيناً، وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه.
فصل: وإن عتقت المرأة
فصل: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه
ولها فراقه من غير حكم حاكم. فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها.
وإن أعتق بعضها، أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها.

الموضوع التالي


حكم الصداق

الموضوع السابق


باب نكاح الكفار