حكم الصداق
 
حكم الصداق

وكل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً قليلاً كان أو كثيراً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة قال: إلتمس ولو خاتماً من حديد فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها.
فإذا أصدقها عبداً بعينه فوجدته معيباً خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته، وإن وجدته مغصوباً أو حراً فلها قيمته، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، وإن تزوجها على أن يشتري لها عبداً بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته.
فصل: فإن تزوجها بغير صداق صح
فإن تزوجها بغير صداق صح.
فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها، وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت.
فصل: كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول
وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعتقها يسقط به مهرها.
وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر، وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، ومتى تنصف المهر وكان معيناً باقياً لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وان زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائداً وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصاً وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد، وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشئ، وإن خلا بها بعد العقد وقال: لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة.
وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه.

الموضوع التالي


باب معاشرة النساء

الموضوع السابق


باب الشروط في النكاح