باب القسم والنشوز
 
باب القسم والنشوز

وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة في الوطء بينهن.
وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها معه، وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها، أو له فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعاً ثم دار، وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثاً لقول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعاً. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن البواقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
فصل: ويستحب التستر عند الجماع
ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً.
فصل: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزاً
وإن خافت المرأة من زوجها نشوزاً أو إعراضاً فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها، فإن أظهرت نشوزاً هجرها في المضجع. فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضرباً غير مبرح، وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها مؤمنين يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما فعلا من ذلك لزمهما.

الموضوع التالي


باب الخلع

الموضوع السابق


باب معاشرة النساء